( و ) [ ص: 336 ] وكذا الغنيمة المملوكة إذا كانت أجناسا [ ( و ) ] لأن للإمام أن يقسم بينهم قسمة تحكيم ، فيعطي كل واحد منهم من أي الأصناف شاء ، فما تم ملكه على معين ، بخلاف الميراث ، وإن كانت صنفا فكذلك عند ولا زكاة في الفيء [ ( و ) ] والخمس أبي بكر ، والأشهر ينعقد الحول عليها إن بلغت حصة كل واحد نصابا ، وإلا ابتني على الخلطة ، ولا يخرج قبل القبض ، كالدين ، والقاضي