وإن ، ولم يعلم ، لم يجب شيء ، اختلط ما لا زكاة فيه بما فيه زكاة ، ثم تلف البعض قبل الحول ( و ) ولا يتبع فاسد بخلاف المغصوب ، في رواية ، ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس ( ولا ينقطع [ ص: 341 ] بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج ) وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه ، فإن لم ينقطع الحول أخرج مما معه عند وجوب الزكاة ، وذكر ش في شرح المذهب : يخرج مما ملكه أكثر الحول ، قال القاضي ابن تميم : ونص على مثله ، أحمد ( و ) لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبها في غيره ، والأصول تقتضي العكس ، ولا في ولا ينقطع في أموال الصيارفة نص عليه ( و نصاب يجب في عينه أبدله بجنسه ) ولأنه بسبب الأول من جنسه ، كنتاج ، وذكر م وغيره تخريجا : ينقطع ( و أبو الخطاب ) كغير الجنس ( ش هـ ) ، وكرجوعه إليه بعيب أو فسخ وإقالة ( هـ ) في الماشية لنموها من عينها ، وقد زالت ، بخلاف النقد ، وقاس جماعة منهم وأصحابه وصاحب المغني والمحرر على عرض تجارة يبيعه بنقد أو يشتريه به يبني ( و ) حكى الخلاف ، ثم بعض الأصحاب عبر عن الخلاف بالإبدال ، وبعضهم بالبيع ، ودليلهم يقتضي التسوية ، وعبر القاضي بالإبدال ثم قال : نص عليه في رواية القاضي : في أحمد بن سعيد ؟ قال : بل يعطي زكاتها ، على حديث الرجل يكون عنده غنم سائمة ، فيبيعها بضعفها من الغنم ، هل يزكيها أم يزكي الأصل في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها منها . عمر
وقال : المبادلة هل هي بيع ؟ فيه روايتان ، ثم ذكر نصه : يجوز إبدال [ ص: 342 ] المصحف لا بيعه . أبو المعالي
وقال : المعاطاة بيع ، والمبادلة معاطاة ، وإن هذا أشبه ، قال : فإن قلنا هي بيع انقطع كلفظ البيع ، لأنه ابتداء ملك ، نعم المبادلة تدل على وضع شيء بمكان شيء مماثل له ، كالتيمم عن الوضوء ، فكل بيع مبادلة لا العكس ، وإن أحمد أيضا ، نص عليه ( و زاد بالاستبدال تبع الأصل في الحول ) كنتاج ، فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة . م
وقال : يفرد الزائد حولا . أبو المعالي
وفي الانتصار : إن أبدله بغير جنسه بنى ، أومأ إليه ثم سلمه ، وفرق فيها .
وفي كتاب ابن تميم والرعاية : لا يبني على الأصح ، وذكر أبو بكر فيما إذا يبني على الحول الأول إذا لم يحل . أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه
وفي نسخة : نقل المبادلة بيع . .