الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اختلط ما لا زكاة فيه بما فيه زكاة ، ثم تلف البعض قبل الحول ، ولم يعلم ، لم يجب شيء ، ولا ينقطع [ ص: 341 ] بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج ( و ) ولا يتبع فاسد بخلاف المغصوب ، في رواية ، ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس ( ش ) وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه ، فإن لم ينقطع الحول أخرج مما معه عند وجوب الزكاة ، وذكر القاضي في شرح المذهب : يخرج مما ملكه أكثر الحول ، قال ابن تميم : ونص أحمد على مثله ، ولا ينقطع في أموال الصيارفة ( و ) لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبها في غيره ، والأصول تقتضي العكس ، ولا في نصاب يجب في عينه أبدله بجنسه نص عليه ( و م ) ولأنه بسبب الأول من جنسه ، كنتاج ، وذكر أبو الخطاب وغيره تخريجا : ينقطع ( و ش ) كغير الجنس ( هـ ) ، وكرجوعه إليه بعيب أو فسخ وإقالة ( هـ ) في الماشية لنموها من عينها ، وقد زالت ، بخلاف النقد ، وقاس جماعة منهم القاضي وأصحابه وصاحب المغني والمحرر على عرض تجارة يبيعه بنقد أو يشتريه به يبني ( و ) حكى الخلاف ، ثم بعض الأصحاب عبر عن الخلاف بالإبدال ، وبعضهم بالبيع ، ودليلهم يقتضي التسوية ، وعبر القاضي بالإبدال ثم قال : نص عليه في رواية أحمد بن سعيد : في الرجل يكون عنده غنم سائمة ، فيبيعها بضعفها من الغنم ، هل يزكيها أم يزكي الأصل ؟ قال : بل يعطي زكاتها ، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها منها .

                                                                                                          وقال أبو المعالي : المبادلة هل هي بيع ؟ فيه روايتان ، ثم ذكر نصه : يجوز إبدال [ ص: 342 ] المصحف لا بيعه .

                                                                                                          وقال أحمد : المعاطاة بيع ، والمبادلة معاطاة ، وإن هذا أشبه ، قال : فإن قلنا هي بيع انقطع كلفظ البيع ، لأنه ابتداء ملك ، نعم المبادلة تدل على وضع شيء بمكان شيء مماثل له ، كالتيمم عن الوضوء ، فكل بيع مبادلة لا العكس ، وإن زاد بالاستبدال تبع الأصل في الحول أيضا ، نص عليه ( و م ) كنتاج ، فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة .

                                                                                                          وقال أبو المعالي : يفرد الزائد حولا .

                                                                                                          وفي الانتصار : إن أبدله بغير جنسه بنى ، أومأ إليه ثم سلمه ، وفرق فيها .

                                                                                                          وفي كتاب ابن تميم والرعاية : لا يبني على الأصح ، وذكر أبو بكر فيما إذا أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه يبني على الحول الأول إذا لم يحل .

                                                                                                          وفي نسخة : نقل المبادلة بيع . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية