ومن حرم ، ولم تسقط ، ( و قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة ) أطلقه م ، فلهذا قال أحمد : هو ظاهر كلامه ، وقدمه في المحرر ، وذكره بعضهم قولا ، وفي منتهى الغاية وغيرها : لا أول الحول ، لندرته ، وجزم ، جماعة : يعتبر قرب وجوبها . ابن عقيل
وفي الرعاية : قبل الحول بيومين ، وقيل : بشهرين ، لا أزيد ، وفي كلام : قبل الحول بيومين ، وفي أول الحول نظر . القاضي
وقال أيضا : في أوله [ ص: 343 ] ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه ، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول فقط ( و ) وقيل : إن أبدله بعقار ونحوه وجب زكاة كل حول . م
وسأله ابن هانئ : قال : إذا أقر بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال الحول عليه ، وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء ، وإن قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان ( م 19 ) وفي مفردات ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكث ثمنها عنده سنة ؟ أبي يعلى الصغير عن بعض الأصحاب : تسقط بالتحيل ( و هـ ) كما بعد الحول الأول ( و ) لعدم تحقق التحيل فيه ، ويأتي آخر زكاة العروض : من أكثر شراء عقار فارا من الزكاة . ش
[ ص: 343 ]