الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة حرم ، ولم تسقط ، ( و م ) أطلقه أحمد ، فلهذا قال ابن عقيل : هو ظاهر كلامه ، وقدمه في المحرر ، وذكره بعضهم قولا ، وفي منتهى الغاية وغيرها : لا أول الحول ، لندرته ، وجزم ، جماعة : يعتبر قرب وجوبها .

                                                                                                          وفي الرعاية : قبل الحول بيومين ، وقيل : بشهرين ، لا أزيد ، وفي كلام القاضي : قبل الحول بيومين ، وفي أول الحول نظر .

                                                                                                          وقال أيضا : في أوله [ ص: 343 ] ووسطه لم يوجد لرب المال الغرض وهو الترفه بأكثر الحول والنصاب وحصول النماء فيه ، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول فقط ( و م ) وقيل : إن أبدله بعقار ونحوه وجب زكاة كل حول .

                                                                                                          وسأله ابن هانئ : ملك نصاب غنم ستة أشهر ثم باعها فمكث ثمنها عنده سنة ؟ قال : إذا أقر بها من الزكاة زكى ثمنها إذا حال الحول عليه ، وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء ، وإن قال لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان ( م 19 ) وفي مفردات أبي يعلى الصغير عن بعض الأصحاب : تسقط بالتحيل ( و هـ ش ) كما بعد الحول الأول ( و ) لعدم تحقق التحيل فيه ، ويأتي آخر زكاة العروض : من أكثر شراء عقار فارا من الزكاة .

                                                                                                          [ ص: 343 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 343 ] ( مسألة 19 ) .

                                                                                                          ومن قصد ببيع أو هبة أو إتلاف ونحوه الفرار من الزكاة حرم ولم تسقط ، وإن قال : لم أقصد بذلك الفرار ففي قبوله في الحكم وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما يقبل ( قلت ) : وهو أولى من الوجه الثاني ، والوجه الثاني لا يقبل ( قلت ) : الصواب في ذلك أن يرجع إلى القرائن ، فإن دلت على الفرار لم تقبل ، وإلا قبل ، والله أعلم




                                                                                                          الخدمات العلمية