ومن ، فروايتان . نذر أضحية أو الصدقة بدراهم معينة ، فتلفت
وقال جماعة منهم القاضي : ولو تمكن ، نظرا إلى عدم تعيين مستحق ، كزكاة ، وإلى تعلق الحق بعين معينة ، كعبد جان ، وأما وأبو الخطاب فقال : إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان ، وإلا فوجهان [ ص: 350 ] إن قلنا يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعا ضمن ، ومسلك التبرع لم يضمن ( م 20 ) . أبو المعالي
[ ص: 350 ]