وفي ، [ ص: 359 ] الروضة : إن أسامها بعض الحول ثم نواها لعمل أو حمل فلا زكاة ، كسقوط زكاة التجارة بنية القنية ، كذا قال ، وهي محتملة ، وبينهما فرق ، وجزم جماعة بأن من لم تصر له به قبله ، وإن نوى بسائمة عملا وجبت ، في الأصح ، لزوال المسقط لها ، وإن غصب حليا فكسره أو ضربه نقدا لم تجب ، لأن بقاء نية التجارة شرط ، فإن نوى التجارة بها عند الغاصب فوجهان ( م 7 ) . غصب عرضا للتجارة فاتجر فيه
[ ص: 359 ]