فصل وحيث فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن ( و وجبت الشاة في إبل أو غنم ) ش وأبي يوسف ورواية عن ( ومحمد هـ ) وله نصف سنة ( و هـ ) وقيل : ثلثاها ، لا سنة والثني من المعز ( و ش ) وله سنة ( و ش هـ ) لا سنتان ( ش ) ولا يعتبر الثني منهما ( م هـ ) ولا يكفي الجذع منهما ( ) وقدم م أن الجذع لولد الشاة في السنة الثانية ، ويتوجه احتمال مثله ، وفاقا للأصح عند الشافعية . الجوهري