فصل وحيث وجبت الشاة في إبل أو غنم  فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن ( و  ش    )  وأبي يوسف   ومحمد  ورواية عن ( هـ     ) وله نصف سنة ( و هـ    ش    ) وقيل : ثلثاها ، لا سنة والثني من المعز ( و  ش    ) وله سنة ( و هـ    ش    ) لا سنتان (  م    ) ولا يعتبر الثني منهما ( هـ     ) ولا يكفي الجذع منهما (  م    ) وقدم  الجوهري  أن الجذع لولد الشاة في السنة الثانية ، ويتوجه احتمال مثله ، وفاقا للأصح عند الشافعية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					