وكذا لا تؤخذ سن من  [ ص: 371 ] جنس الواجب أعلى منه  إلا برضى ربه ( و ) كبنت لبون عن بنت مخاض ، نقل  حنبل    : إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له ، ولم يجوزه  داود الظاهري  ، وذكره  ابن عقيل  في عمد الأدلة وجها ، وقد قال الحلواني  في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة وهي السمينة فللساعي قبولها ،  وعنه    : لا ; لأنها قيمة ، كذا قال ، وهو غريب بعيد . وفحل الضرب لا يؤخذ ، لجبره ( و ) قال صاحب المحرر : اختاره أبو بكر   والقاضي  ، وكذا ذكره  ابن عقيل  وغيره ، فلو بذله المالك لزمه قبوله حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا ، لنقصه وفساد لحمه ، كتيس لا يضرب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					