الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها ، معينا مختلطا أو مشاعا ، انقطع الحول واستأنف حولا من حين البيع ، عند أبي بكر ; لأنه قد انقطع في النصف المبيع ، وعند ابن حامد : لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع ( م 5 ) ( و ش ) ; لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في الحول ، فعلى هذا يزكي [ ص: 388 ] نصف شاة إذا تم حوله ، فإن أخرجها من غير النصاب زكى المشتري بنصف شاة ، إذا تم حوله ، جزم به الأكثر ، منهم أبو الخطاب في الهداية ; لأن التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول ، باتفاقنا ، بدليل من لزمته زكاة نصاب فأخرجها من غيره بعد أشهر ، ثم تم الحول الثاني ، فإنه يزكي ثانية ، ويحتسب الحول الثاني من عقب الأول ، لا من الإخراج ، ذكره صاحب المحرر ، واختار الشيخ في كتبه ، وأبو المعالي : أنه لا شيء على المشتري إن تعلقت الزكاة بالعين ، لنقصه بتعلقها بالعين ، وذكره الشيخ عن أبي الخطاب . قال صاحب المحرر : هذا مخالف لما ذكره في كتابه ، ولا يعرف له موضع يخالفه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : ومن ملك أربعين شاة ثم باع نصفها معينا مختلطا أو مشاعا ، انقطع الحول واستأنف حولا من حين البيع ، عند أبي بكر : وعند ابن حامد : لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم [ ص: 388 ] والمحرر وشرح الهداية والفائق والحاوي الكبير وشرح ابن منجى ومصنف ابن أبي المجد وغيرهم ، أحدهما ينقطع الحول ويستأنفان حولا من حين البيع ، وهو الصحيح ، قطع به في الإفادات والوجيز وقدمه في الرعايتين والنظم والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم ، وصححه في تصحيح المحرر ، والقول الثاني لا ينقطع حول البائع فيما لم يبع ، اختاره ابن حامد ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الخلاصة .




                                                                                                          الخدمات العلمية