[ ص: 398 ] فصل ولا أثر للخلطة في غير السائمة ، نص عليه ، وهو المشهور ( و ) في غير المساقاة ; لأنها لا تؤثر إلا ضررا برب المال ، لعدم الوقص فيها ، بخلاف السائمة ، م : تؤثر وعنه ( و خلطة الأعيان في السائمة ) وقيل : وخلطة الأوصاف ، قال في الخلاف : نقل ش : تضم كالمواشي فقال : إذا كانا حنبل فعليهما الزكاة بالحصص ، فيعتبر على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق الملك ، واختار هذه الرواية رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق الآجري ، وصححها ، وخصها ابن عقيل في شرحه الصغير بالذهب والفضة . القاضي