الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 409 ] [ ولا زكاة في غير مكيل ] مدخر ، كبقية الفواكه ( هـ ) والخضر ( هـ ) والبقول ( هـ ) كالزهر والورق ( و ) وطلع الفحال ( و ) والسعف والخوص وقشور الحب ( و ) والتبن ( و ) والحطب ( و ) والخشب ( و ) وأغصان الخلاف ( و ) وذكر صاحب المحرر : فيه وفي [ ورق ] التوت ( ع ) والحشيش ( و ) والقصب الفارسي ( و ) ولبن الماشية ( ع ) وصوفها ( ع ) ونحو ذلك ، وكذا الحرير ودود القز ، وحكى ابن المنذر عن أحمد رواية أخرى : لا زكاة إلا في التمر والزبيب والبر والشعير ، قدمه ابن رزين في مختصره ، ويروى عن ابن عمر وأبي موسى ، وقاله جماعة من التابعين وجماعة بعدهم ، ولا يختص الوجوب بالتمر والزبيب والمقتات المدخر ( ش م ) .

                                                                                                          وزاد مالك في إحدى روايتيه : السمسم والترمس ، ونقض صاحب المحرر بهما ، فإنها مقتات يدخر وماش ولوبيا ، وكذا ذكر غيره أنهما مقتاتان ، وتجب عند أبي يوسف ومحمد في كل ما يبس وبقي من زرع وثمرة ، وإن لم يكن مكيلا ، كالتين ونحوه ، لا في الخضراوات وبزرها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية