[ ص: 416 ] ( و ) لعموم الخبر ، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى ، وسواء تعدد البلد أو لا ، نص عليه ( و ) وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض ( و ولعامل البلد الأخذ من محل ولايته حصته من الواجب م ) ش : لا يجوز ، لنقص ما في ولايته عن نصاب ، فيخرج المالك فيما بينه وبين الله ( و وعنه هـ ) وكذا حيث قلنا بزكاتها . الماشية المتفرقة