ولو كمن اشترى شجرة مثمرة ، وشرط الثمرة ، أو قبلها الموصى له بها ، قال ملك ثمرة قبل بدو صلاحها ثم صلحت بيده بوجه صحيح : أو ذهبت له ثمرة بيده لزمه زكاتها ، لوجود سببه في ملكه ، ولو صلحت في مدة خيار زكاها من قلنا الملك له ، ومتى صلحت بيد من لا زكاة عليه فلا زكاة فيها ، إلا أن يكون الأول قصد الفرار ، على ما سبق . الشيخ
وإن ، ففي بطلان البيع وحكم زكاته كلام يأتي في بيع الأصول والثمار إن شاء الله تعالى ، وظاهر كلامه أو صريح عبارته ، أن اشترى ثمرة قبل صلاحها ، بشرط القطع ثم تركها حتى صلحت بيده كما يأتي في البيع ، قال جماعة : صلاح اللوز ونحوه إذا انعقد ، والزيتون جريان الزيت فيه فإن لم يكن له زيت فبأن يصلح للكبس . صلاح الثمر