فصل
ويستحب أن ( و يبعث الإمام خارصا إذا بدا صلاح الثمر م ) للأخبار المشهورة في ذلك ، ولأنه اجتهاد في معرفة الحق بالظن ، للحاجة [ ص: 429 ] كغيره ، وأنكره الحنفية ; لأنه غرر وتخمين ، وإنما كان تخويفا لأرباب الأموال لئلا يخونوا ، وذكر ش أن أبو المعالي بن المنجى البصرة لا يخرص ، وأنه أجمع عليه الصحابة وفقهاء الأمصار ، وعلل بالمشقة وبغيرها ، كذا قال ، نخل