وفي دعوى غلط ممكن من الخارص ، فإن فحش فقيل : يرد قوله ، وقيل : ضمانا كانت أو أمانة [ ص: 432 ] يرد في الفاحش فقط ( م 15 ) ظاهر كلامهم : كما لو ادعى كذبه عمدا [ ص: 433 ] لم يقبل ، وجزم به غير واحد ، وإن قال إنما حصل بيدي [ كذا ] قبل منه ، ويكلف بينة في دعواه جائحة ظاهرة تظهر عادة ( و ) ثم يصدق في التلف ( و ) وأطلق بعضهم ، وجزم به في الرعاية أنه يصدق في جائحة ، وقدمه ابن تميم ، ثم حكى الأول عن ، وأنه إن ادعى ما يخالف العادة لم يقبل ، والظاهر أن هذا من تتمة قول ابن عقيل ، وسبق قريبا بما يستقر الوجوب . ابن عقيل
[ ص: 431 ]