. ، بحسب المصلحة . ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع ، بحسب اجتهاد الساعي
وقال في شرح المذهب : الثلث كثير لا يتركه ، وقال ابن عقيل والآمدي وصححه ابن تميم يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد ، للأخبار الخاصة ، وللحاجة إلى الأكل والإطعام وأكل المارة والطير وتناثر الثمار ، وفاقا لأكثر العلماء .
وقال ابن حامد : إنما يترك في الخرص إذا زادت الثمرة عن النصاب ، فإن كانت نصابا فلا ، ومذهب أبي حنيفة ومحمد وزفر في إحدى الروايتين ومالك : يحتسب على رب المال ما أكل وأطعم ، للعموم ، وكما لو أتلفه عيثا ، والفرق ظاهر ; لأنه لا حاجة إليه ، بل هو كالتلف بجائحة ، وهذا القدر المتروك لا يكمل به النصاب ، نص عليه ، فدل أن رب المال لو لم يأكل شيئا لم يتركه ، كما هو ظاهر كلام جماعة ، وأظن بعضهم جزم به وقدمه ، وذكره في الرعاية احتمالا له ، واختار صاحب المحرر أنه يحتسب من النصاب ، فيكمل به ، ثم تؤخذ زكاة الباقي سواه بالقسط ، واحتج بأنا قلنا لو بقوه لأخذنا زكاته ; لأنه [ ص: 434 ] كالسالم من شيء أشرف على التلف ، وكذا ذكر هذه المسألة غيره ، وإن والشافعي ، نص عليه . . لم يترك الخارص شيئا فلرب المال الأكل بقدر ذلك ، ولا يحسب عليه