وإن فلا زكاة ( و استأجر أو استعار ذمي أرض مسلم فزرعها م ) ومذهب ( ش هـ ) العشر على المؤجر وعلى المعير هنا ، لتعذره على المستعير بفعله ، وعند صاحبيه الحق على الذمي ( خ ) فعند عشر ، وعند محمد عشران ، كقولهما في الشراء [ وفي كتاب أبي يوسف ابن تميم احتمال أنه يلحق بالشراء ] وفرق في منتهى الغاية بين هذه ومسألة الشراء على ما يأتي بأن مضرة الإسقاط تتأبد غالبا هناك ، أما هنا فكشرائهم منقول زكوي ، ولم يتعرض للكراهة ، ومعنى كلام الأكثر كقوله ، وظاهره لا كراهة ، كمنقول زكوي ، وسوى وغيره بينهما في الكراهة ، وأن الشيخ نص عليه ، و قال : لا تؤجر منه ، وعلله أحمد بالضرر ، وأنه لا يؤدي الزكاة ، ثم خص أحمد وغيره رواية المنع بالشراء ، قال الشيخ شيخنا : وتعطيل العشر باستئجار [ ص: 438 ] الذمي الأرض أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع ، وما سبق من كلام يوافق قوله ، ولعله أظهر ، ومن بداره شجرة مثمرة زكاها ; لأنها ملكه كغيرها ، وكونها غير متخذة للاستنماء بالزراعة منع أخذ الخراج منها ، ومذهب ( أحمد هـ ) لا زكاة [ فيها ] كالخراج .