الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن استأجر أو استعار ذمي أرض مسلم فزرعها فلا زكاة ( و م ش ) ومذهب ( هـ ) العشر على المؤجر وعلى المعير هنا ، لتعذره على المستعير بفعله ، وعند صاحبيه الحق على الذمي ( خ ) فعند محمد عشر ، وعند أبي يوسف عشران ، كقولهما في الشراء [ وفي كتاب ابن تميم احتمال أنه يلحق بالشراء ] وفرق في منتهى الغاية بين هذه ومسألة الشراء على ما يأتي بأن مضرة الإسقاط تتأبد غالبا هناك ، أما هنا فكشرائهم منقول زكوي ، ولم يتعرض للكراهة ، ومعنى كلام الأكثر كقوله ، وظاهره لا كراهة ، كمنقول زكوي ، وسوى الشيخ وغيره بينهما في الكراهة ، وأن أحمد نص عليه ، و قال : لا تؤجر منه ، وعلله أحمد بالضرر ، وأنه لا يؤدي الزكاة ، ثم خص الشيخ وغيره رواية المنع بالشراء ، قال شيخنا : وتعطيل العشر باستئجار [ ص: 438 ] الذمي الأرض أو مزارعته فيها كتعطيله بالابتياع ، وما سبق من كلام أحمد يوافق قوله ، ولعله أظهر ، ومن بداره شجرة مثمرة زكاها ; لأنها ملكه كغيرها ، وكونها غير متخذة للاستنماء بالزراعة منع أخذ الخراج منها ، ومذهب ( هـ ) لا زكاة [ فيها ] كالخراج .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية