فصل ولا خلاف في وجوب ، ذكره العشر في أرض الصلح وغيره ، ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج ، بالاتفاق ، ذكره الشيخ شيخنا ، فيخرج من مصر أو غيرها العشر ، والمراد [ ص: 444 ] إلا أقطع أرضا بأرض ، فإنه لو جعل داره بستانا أو مزرعة ، أو رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة ، أو أحيا مواتا ، وقلنا يملكه ، فإنه لا شيء فيها ، نقله جماعة ، أرض الذمي : فيها العشر ولا خراج عليها ; لأنه أجرة عن أرض مسلم ، كخراج وعنه رضي الله عنه ، أو لكفره لحقن دمه ، كجزية الرءوس ، فيعتبر الشرط والالتزام ، ومذهب ( عمر هـ ) عليها الخراج ، لئلا تتعطل ، ومتى أسلم أو ملكها مسلم فهي عشرية عندنا ، الخراج بحاله ، كخراج العنوة . وعنده