الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل ولا خلاف في وجوب العشر في أرض الصلح ، ذكره الشيخ وغيره ، ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج ، بالاتفاق ، ذكره شيخنا ، فيخرج من أقطع أرضا بأرض مصر أو غيرها العشر ، والمراد [ ص: 444 ] إلا أرض الذمي ، فإنه لو جعل داره بستانا أو مزرعة ، أو رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة ، أو أحيا مواتا ، وقلنا يملكه ، فإنه لا شيء فيها ، نقله جماعة ، وعنه : فيها العشر ولا خراج عليها ; لأنه أجرة عن أرض مسلم ، كخراج عمر رضي الله عنه ، أو لكفره لحقن دمه ، كجزية الرءوس ، فيعتبر الشرط والالتزام ، ومذهب ( هـ ) عليها الخراج ، لئلا تتعطل ، ومتى أسلم أو ملكها مسلم فهي عشرية عندنا ، وعنده الخراج بحاله ، كخراج العنوة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية