وتضم قيمة عروض التجارة إلى كل واحد من الذهب والفضة ، جزم به صاحب المستوعب وعلله بأنه يقوم بكل واحد منهما وقال : لا أعلم فيه خلافا ، قال : ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب ، وكذا في الكافي : يكمل نصاب التجارة بالأثمان ; لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد ، وجعله في منتهى الغاية أصلا للرواية الأولى ، فقال : ولأنهما يضمان إلى ما يضم إلى كل واحد منهما ، فضم أحدهما إلى الآخر كأنواع الجنس ، وأجاب عن العموم بأنه مخصوص بعروض التجارة ، فنقيس عليه مسألتنا ، وهذا اعتراف منه بالتسوية ، فيقال : فيلزم حينئذ التخريج ; لأن التسوية مقتضية لاتحاد الحكم وعدم الفرق ، ويقال : كيف يعترف بالتسوية من يفرق بينهما في الحكم ، وأما التعليل بأنه يقوم بكل واحد منهما ، [ ص: 462 ] وأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة ، فليس هذا فرقا مؤثرا ، وإن كان فلا وجه لاعتبار أحدهما بالآخر ، وجزم بعضهم أظنه والشيخ بأن ما قوم به العرض كناض عنده ، ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق ، وقدم في كتاب أبا المعالي بن المنجى ابن تميم والرعاية هذا ، فقالا للتجارة : ضم الجميع ، وإن لم يكن النقد للتجارة : ضم العرض إلى أحدهما ، وقيل : إليهما ، زاد في الرعاية : إن قلنا بضم الذهب إلى الفضة ، كذا قال ، قالا : ويضم العرض إلى أحد النقدين بلغ كل واحد نصابا أو لا . فيمن معه ذهب وفضة وعرض