وإن فلوليه إعارته ، فإن فعل فلا زكاة ، وإن لم يعره ففيه الزكاة ، نص كان الحلي ليتيم لا يلبسه على ذلك ، ذكره جماعة ، ويأتي في العارية أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع ، فهذان قولان ، أو أن هذا لمصلحة ماله ، ويقال : قد يكون هناك كذلك ، فإن كان لمصلحة الثواب توجه خلاف كالفرض . أحمد