قال رحمه الله في أحمد : ليس به بأس [ ( و ) ] واحتج بأن خاتم الفضة للرجل كان له خاتم ، وهذا رواه ابن عمر أبو داود وغيره ، وأنه كان في يده اليسرى ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال في رواية : إنما هو شيء برواية أهل الأثرم الشام ، وحدث بحديث أبي ريحانة عن { } فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمتعجب ، وهذا الخبر رواه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره عشر خصال ، وفيها الخاتم إلا لذي سلطان في المسند ، حدثنا أحمد يحيى بن غيلان حدثنا حدثنا المفضل بن فضالة عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي ، أنه سمعه يقول : خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر ، رجل من المعافر ، لنصلي بإيلياء ، وكان قاضيهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة ، قال أبو الحصين ، فسبقني صاحبي إلى المسجد ، ثم أدركته [ ص: 470 ] فجلست إلى جنبه ، فسألني : هل أدركت قصص أبي ريحانة ؟ فقلت : لا ، فقال : سمعته يقول { } ورواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة : عن الوشر ، والوشم ، والنتف ، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرا مثل الأعاجم ، وأن يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم ، وعن النهبى وعن ركوب النمور ، ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان أبو داود من حديث والنسائي المفضل أبو عامر روى عنه الهيثم وعبد الملك الخولاني ، وذكره في تاريخه ، ولم أجد فيه كلاما ، وباقي إسناده جيد ، فهو حديث حسن ، ولم يضعفه البخاري ابن الجوزي في جامع المسانيد ، وقال : النهي عن الخاتم ليتميز السلطان بما تختم به . وسبقت رواية . الأثرم
وقال بعضهم عن النص الأول : فظاهره لا فضل فيه ، وجزم به في التلخيص وغيره ، وقيل : يستحب ، قدمه في الرعاية ، وجزم ابن تميم : يكره لقصد الزينة ، وذكره في الرعاية قولا