ويباح للمرأة من الذهب والفضة ما جرت به العادة ، كالطوق والخلخال والسوار والدملوج والقرط والخاتم ، وظاهره من ذهب أو فضة ، خلافا للخطابي الشافعي فيه من فضة ; لأنه معتاد للرجل كذا ، قال ، قال الأصحاب : وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ ، وكذا قال في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهم . والتاج وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ( و ) وقال في التلخيص : إن بلغ ألفا فهو كثير ، فيحرم للسرف ، ولعل مراده من الذهب ، كما صرح به بعضهم ، واختاره ابن حامد ، وعنه أيضا : ألف مثقال كثير ، ورواه الشافعي وغيره عن جابر ، ولأنه سرف وخيلاء ، ولا حاجة إليه في الاستعمال ، وعنه : عشرة آلاف درهم كثير . وأباح القاضي ألف مثقال فما دون .
وقال ابن عقيل : يباح المعتاد ولكن إن بلغ الخلخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة ، وسبق [ قول ] أول الفصل قبله : ما كان لسرف كره وزكي .


