الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          واختلف عنه في مقداره ، ويعمل ولي الأمر باجتهاده إن كان مجتهدا في الجنس الذي تجب فيه وفي القدر المأخوذ منه ، قال في الأحكام السلطانية : فإن كان من سبق من الأئمة والولاة قد اجتهد رأيه في الجنس الذي تجب فيه ، وفي القدر المأخوذ منه ، وحكم فيها حكما أنفذه وأمضاه ، استقر حكمه في الأجناس التي يجب فيها حق المعدن ، ولم يستقر حكمه في القدر المأخوذ ; لأن حكمه في الجنس معتبر بالمعدن الموجود ، وحكمه في القدر معتبر بالعامل المفقود ، كذا قال ، وهذا يشبه تغيير ما فعله الأئمة في أرض العنوة من وقفه وقسمه ، وفي الجزية والخراج هل يجوز تغييره ، ويأتي ذلك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية