وإن جاز ، وإلا استرده أو بدله ، واختار صاحب المحرر : لا ضمان بلا تعد كدافع مختار ; لأنه قبض [ ص: 487 ] صحيحه لا يضمن ، فكذا فاسده ، وإن صفاه الآخذ فكان الواجب أجزأ ، وإلا زاد أو استرد ، ولا يرجع بتصفيته ، ومن أخرج دون نصاب فكمستفاد ، وقد سبق في أخرج تبرا واستظهر بزيادة ، وذكر اعتبار الحول ابن تميم أن أبا الفرج قال : هذا قياس قولهم ، وقدم ابن تميم : لا زكاة فيه . كذا قال ، مع أنه كغيره فيما زاد على النصاب ، وأنه لا يتعين الإخراج منه .