ولا شيء ، نص عليه ، اختاره فيما يخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر وغيرهما الخرقي وأبو بكر وغيرهم ( و ) والشيخ : فيه الزكاة كالمعدن ، نصره وعنه وأصحابه ، وقيل : غير حيوان ، جزم به بعضهم ، كصيد البر ، ونص القاضي التسوية ، ومثله في الهداية والمستوعب والمحرر وغيرهما بالمسك والسمك ، فيكون المسك من البحري ، وذكر أحمد أبو يعلى الصغير أنه يرى فيه الزكاة ، كذا [ قال ، وظاهر كلامهم على هذا ، وكذا ] ذكر في الخلاف ، يؤيده من كلام القاضي أن في الخلاف بعد ذكر الروايتين قال : وكذلك السمك والمسك ، نص عليه في رواية أحمد وقال : كان الميموني الحسن يقول : في الزكاة ، شبهه بالسمك إذا صاده وصار في يده منه مائتا درهم ، وما أشبهه به ، وظاهر كلامهم على هذا لا زكاة فيه ولعله أولى ، وسبق في الفصل في إزالة النجاسة ، ولو كان ما خرج من لؤلؤ وعنبر ونحوه مملوكا فيتوجه ، كمن أخذ دابة بمضيعة عجزا [ ( و المسك إذا أصابه صاحبه ) والله أعلم ] . م