[ ص: 507 ] ( و ) خلافا وتقطع نية القنية وقيل : المميزة حول التجارة وتصير للقنية في رواية ضعيفة ; لأنها الأصل ، كالإقامة مع السفر وحلي استعمال نوى به القنية أو التجارة ينعقد عليه الحول ( و ) وقيل : لمالك ، ذكره لا نية محرمة ، كناو معصية فلم يفعلها ، في بطلان أهليته للشهادة خلاف ، ولنا خلاف ، هل يأثم على قصد المعصية بدون فعل ما يقدر عليه ؟ مذكور في فصول التوبة من الآداب الشرعية . أبو المعالي