وإن لم يبن ( و ) لاختلافهما في النصاب [ ص: 508 ] والواجب ، إلا أن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة ، في الأصح ، وجزم به جماعة ; لأن السوم سبب الزكاة ، قدم عليه زكاة التجارة ، لقوته ، فبزوال ، المعارض ثبت حكم السوم ، لظهوره ، وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للفقراء من ذهب أو فضة ( و يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية هـ ) ; لأن تقويمه لحظ الفقراء ، فيقوم بالأحظ لهم ، كما لو اشتراه بعرض قنية وفي البلد نقدان تساويا في الغلة يبلغ أحدهما نصابا بخلاف المتلفات ، وخيره في رواية الأصل ; لأن الثمنين سواء في قيمة الأشياء ، وذكر أبو حنيفة : بالنقد الغالب . ابن عبد البر
وقاله ، كالمتلف ، وكذا ذكر محمد بن الحسن الحلواني : بنقد البلد ، فإن تعدد فالأحظ ، وكذا مذهب ( ) ش : يقوم بالنقد الغالب إن كان اشتراه بعرض ، وإن كان اشتراه بنقد قوم بجنس ما اشتراه [ به ] ; لأنه الذي وجبت الزكاة بحوله ، فوجب جنسه ، كالماشية ، ولأن أصله أقرب إليه ، وعن وأبي يوسف : لا يقوم نقد بآخر ، بناء على قولنا : لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر ، فيقوم بما اشترى به ، وما قوم به لا عبرة بتلفه ، إلا قبل التمكن ، فعلى ما سبق في كتاب الزكاة ، ولا بنقصه بعد ذلك ولا زيادته إلا قبل التمكن ، فإنه كتلفه ، وفاقا ، وإنما لم تؤثر الزيادة كنتاج ماشية ، وللشافعية وجهان ، كسمن ماشيته بعد الحول ، وعندنا : تجزئه صفة الواجب قبل السمن . أحمد