أما إن سبق حول السوم بأن كانت قيمته دون نصاب في بعض الحول فلا [ ص: 511 ] زكاة حتى يتم الحول من بلوغ النصاب ، في وجه ، وهو ظاهر كلام [ الإمام ] أحمد ; لأن الزكاة إنما تتأخر ، وفي وجه : تجب زكاة السوم عند حوله ( 2 م ) وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على النصاب ، وكذا حكى الشيخ إذا سبق حول السوم ، وإن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم في الأصح ، لئلا تسقط بالكلية .
[ ص: 511 ]


