وإن ؟ ( و زرع بذر تجارة في أرض قنية فهل يزكي الزرع زكاة عشر هـ م ) أو قيمة ؟ فيه الخلاف المذكور ، وفي بذر قنية العشر ( و ) وفي أرضه [ ص: 513 ] للتجارة القيمة ( ق هـ ) وإن كان الثمر والزرع لا زكاة فيه ، أو كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة ، ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول ، كربح ونتاج ، وقيل : لا ( و ) وكذا عند ( م ) ثمن صوف ولبن غنم رقابها للتجارة م
[ ص: 512 ]