ولا تجب إلا بغروب شمس ليلة الفطر ، فلو أسلم بعد الغروب أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا فلا فطرة عليه ، نقل ذلك الجماعة ، وهو المذهب ( و ش م ر ) وعنه : يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، واختار الآجري معناه ، وعنه : تجب بطلوع الفجر منه ( و هـ م ر ق ) وعنه : ويمتد إلى أن يصلي العيد ، ذكرها في منتهى الغاية ، واحتج بقول أحمد فيمن أيسر وإن كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر فلا فطرة ( و ) وعنه : يخرج متى قدر ، وعنه : إن أيسر أيام العيد ، وإلا فلا .


