فصل من لزمه فطرة نفسه لزمه إن قدر ( و ) فيؤدي عن عبده ، للأخبار ، خلافا فطرة من تلزمه مؤنته ، وحكاه لداود عن ابن عبد البر عطاء ، حتى المرهون ، وعن وأبي ثور أيضا : تلزمه ، ويلزم السيد تمكينه من كسبها ، وإن كان بيد المضارب عبد للتجارة وجبت فطرته ، نص عليه ( داود هـ ) كزكاة التجارة ، وهي من مال المضاربة ، كنفقته ، لا على رب المال ( م ) ; لأنهم عبيده ، وإن تعذر بيع منها بقدر الفطرة ، كما سبق ، [ ص: 523 ] ويؤدي عن زوجته ، نص عليه ( ش هـ ) وعن خادمها إن لزمته نفقته ( هـ ) وقيل : لا تلزمه فطرة زوجته الأمة : ويؤدي عن عبده إن لم يملك بالتمليك ، وإن ملك فلا فطرة له ( و ق ) لعدم ملك السيد الأعلى ونقص ملك العبد ; لأنه لا يلزمه عن نفسه فغيره أولى ، وقيل : يلزم السيد الحر ، كنفقته ، وهو ظاهر م ، واختاره الخرقي ، وقيل : لا يلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكى عن الشيخ . أحمد