ومن تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لزمه فطرته ، نص عليه ، لقوله عليه السلام { عمن تمونون } رواه أبو بكر في الشافي من حديث أبي هريرة ، والدارقطني من حديث ابن عمر وإسنادهما ضعيف ورواه الدارقطني أيضا من حديث علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه مرفوعا . وكمن تلزمه نفقته ، واعتبر جميع الشهر تقوية لنفقة التبرع .
وقال ابن عقيل : قياس المذهب تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر كمن ملك عبدا أو زوجة قبل الغروب ، ومعناه في الانتصار والروضة ، وعنه : لا تلزمه ( و ) اختاره أبو الخطاب والشيخ وقال : يحمل كلام أحمد على الاستحباب ، لعدم الدليل ، ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة ، بدليل وجوبها لمن تجب نفقته ، وقد تعذرت بعذر أو غيره . وعلى الأول : لو مانه جماعة احتمل أن لا تجب ، لعدم مؤنة الشهر من واحد . واحتمل أن تجب فطرته بالحصص كعبد مشترك ( 5 م )
[ ص: 524 ]


