، ويستحب أن يخرج عن الجنين ، في ظاهر المذهب ( و ) ; لأن ظاهر الخبر أن الصاع يجزئ عن الأنثى مطلقا ، وكأجنة السائمة ، ونقل ومن زوج قريبه ولزمه نفقة امرأته فعليه فطرتها يعقوب : تجب ، اختاره أبو بكر ، لفعل ، قال عثمان : ما أحسنه ، صار ولدا ، وللعموم . وتلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها ، وإن قلنا للحمل لم تجب ، على الأصح ، بناء على وجوبها عن الجنين . أحمد
وفي الرعاية : إن وجبت نفقته وجبت فطرته ، وفي أمه وجهان ، كذا قال .