، ذكره ولا تدخل الفطرة في المهايأة وجماعة ; لأنها حق لله ، كالصلاة ، ومن عجز عما عليه لم يلزم الآخر قسطه ، كشريك ذمي ، لا يلزم المسلم قسطه ، فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع ، وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع ، ولو لم يملك غيره ; لأن مؤنته على غيره وقيل : تدخل الفطرة في المهايأة ، بناء على دخول كسب نادر فيها ، كالنفقة فلو كان يوم العيد [ نوبة العبد ] وعجز عنها لم يلزم السيد شيء ; لأنه لا تلزمه نفقته كمكاتب عجز عنها . القاضي
وقال صاحب الرعاية : تلزمه إن وجبت بالغروب في نوبته ، وهذا متوجه ، وإن كان نوبة السيد وعجز [ عنها ] أدى العبد قسط حريته ، في الأصح ، بناء على أنها عليه بطريق التحمل ، كموسرة تحت معسر .