وإن لم يلزمه إخراجها ، نص عليه ; لأن الأصل براءة الذمة ، والظاهر موته ، وكالنفقة ، وذكر شك في حياة من لزمته فطرته تلزمه ( و ابن شهاب ) لئلا تسقط بالشك ، [ ص: 530 ] والكفارة ثابتة بيقين ، فلا تسقط مع الشك في حياته ، وعلى الأول إن علم حياته أخرج ، لما مضى ، كمال غائب بانت سلامته ، وقيل : لا ، وقيل : عن القريب ، كالنفقة ، ورد بوجوبها ، وإنما تعذر إيصالها كتعذره بحبس ومرض ، وسقطت لعدم ثبوتها في الذمة . ش