وإن شك في حياة من لزمته فطرته لم يلزمه إخراجها ، نص عليه ; لأن الأصل براءة الذمة ، والظاهر موته ، وكالنفقة ، وذكر ابن شهاب تلزمه ( و ش ) لئلا تسقط بالشك ، [ ص: 530 ] والكفارة ثابتة بيقين ، فلا تسقط مع الشك في حياته ، وعلى الأول إن علم حياته أخرج ، لما مضى ، كمال غائب بانت سلامته ، وقيل : لا ، وقيل : عن القريب ، كالنفقة ، ورد بوجوبها ، وإنما تعذر إيصالها كتعذره بحبس ومرض ، وسقطت لعدم ثبوتها في الذمة .


