ومن لزمته فطرة حر أو عبد فقيل يخرجها مكانهما ، قدمه بعضهم وفاقا لأبي يوسف ، وحكى عن أبي حنيفة ; لأنهما كمال مزكى في غير بلد مالكه ، وقيل : مكانه ، وهو ظاهر كلامه .
وفي منتهى الغاية نص عليه ( م 12 ) ( و هـ م ) كفطرة نفسه [ ( و ) ] ; لأنه السبب ، لتعدد الواجب [ ص: 531 ] بتعدده ، واعتبر لها المال كشرط القدرة ، ولهذا لا تزداد بزيادته ، ولا تلزم الفطرة من نفقته في بيت المال ; لأن ذلك ليس بإنفاق ، وإنما هو إيصال المال في حقه ، قاله القاضي وغيره ، أو لا مالك له [ والمراد ] : معين ، كعبيد الغنيمة قبل القسمة ، والفيء ، ونحو ذلك .
[ ص: 530 ]


