ويجزئ أقط ، نقله الجماعة ، وهو الأصح للشافعية ، وعنه : [ ص: 536 ] يجزئ لمن يقتاته ، اختاره الخرقي ( و م ش ) وعنه : لا يجزئ اختاره أبو بكر ( و ق ) فعلى الأول في اللبن غير المخيض والجبن أوجه ، الثالث يجزئ اللبن لا الجبن ، قال بعضهم : وهو ظاهر كلامه ، والذي وجدته عنه يروى عن الحسن : صاع لبن ; لأن الأقط ربما ضاق ، فلم يتعرض للجبن ، والرابع يجزئ ذلك عند عدم الأقط ، ويحتمل أن يجزئ الجبن ، لا اللبن ( م 14 ) ولا يجزئ غير الأصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلها ، كالدبس [ ص: 537 ] و ) والمصل ( و ) وكذا الخبز ، نص عليه [ ( و ) ] وقال : أكرهه ، وعند ابن عقيل : يجزئ ، وقاله الشافعية إن جاز الأقط ، و إلا القيمة ، نص عليه ، وعنه رواية مخرجة ( و هـ ) : وقيل يجزئ كل مكيل مطعوم ، قال بعضهم : وقد أومئ إليه ، لقوله عليه السلام { صاعا من طعام } وقوت بلده وغيره سواء في المنع ، واختار شيخنا : يجزئ قوت بلده ، مثل الأرز وغيره ، وذكره رواية ، وأنه قول أكثر العلماء ، واحتج بقوله تعالى { من أوسط ما تطعمون أهليكم } وجزم به ابن رزين ، وقاله ( م ش ) في كل حب يجب فيه العشر .
[ ص: 536 ]


