ومن شك في بقاء ماله الغائب لم يلزمه الإخراج عنه ، وكذا إن علم بقاءه وقلنا الزكاة في العين ، وإن قلنا في الذمة فوجهان ، وظاهر اختياره في المستوعب في فائدة تعلقه بالعين أو الذمة أنه يلزمه ( م 1 ) والأولى [ ص: 550 ] مقارنة النية للدفع ، ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير ، كالصلاة ، وسبق فيها خلاف ، ويأتي آخر الباب اعتباره في الروضة النية عند الدفع ( و م ش ) ولو عزل الزكاة لم تكف النية عنده عنها حالة الدفع مع طول الزمن ( هـ )
[ ص: 549 ]


