الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          يجوز لمن وجبت عليه الزكاة تفرقتها بنفسه ( و ش ) لقول الله تعالى { إن تبدوا الصدقات } الآية ، وكالدين ، ولأن القابض رشيد قبض ما يستحقه ، والإمام وكيله ونائبه ، فجاز الدفع إليه ، كالموكل ، ويحمل ما خالف ذلك على الجواز ، أو أن الإمام أخذها ، أو على من لا يعرف مصارفها ، أو على من تركها جحودا أو بخلا ، وقيل : يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ، ولا يجزئ دونه ( و هـ م ) وزاد : وزكاة المال الباطن ، قال أبو حنيفة : وأموال التجار التي تسافر بها كالظاهرة ، فيأخذ العاشر زكاتها إن بلغت نصابا ، للحاجة إلى حمايتها من قطاع الطريق ، إلا أن يكون مما يسرع إليه الفساد ، كالفاكهة ، فلا تعشر ; لأن قطاع الطريق لا يقصدونه غالبا إلا اليسير منه للأكل ، وعند أبي يوسف ومحمد : يعشر أيضا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية