فصل
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة تفرقتها بنفسه ( و ) لقول الله تعالى { ش إن تبدوا الصدقات } الآية ، وكالدين ، ولأن القابض رشيد قبض ما يستحقه ، والإمام وكيله ونائبه ، فجاز الدفع إليه ، كالموكل ، ويحمل ما خالف ذلك على الجواز ، أو أن الإمام أخذها ، أو على من لا يعرف مصارفها ، أو على من تركها جحودا أو بخلا ، وقيل : يجب إلى الإمام ، ولا يجزئ دونه ( و دفع زكاة المال الظاهر هـ ) وزاد : وزكاة المال الباطن ، قال م : أبو حنيفة كالظاهرة ، فيأخذ العاشر زكاتها إن بلغت نصابا ، للحاجة إلى حمايتها من قطاع الطريق ، إلا أن يكون مما يسرع إليه الفساد ، كالفاكهة ، فلا تعشر ; لأن قطاع الطريق لا يقصدونه غالبا إلا اليسير منه للأكل ، وعند وأموال التجار التي تسافر بها أبي يوسف : يعشر أيضا . ومحمد