ويستحب ، قال بعضهم : مع أمانته ، وهو مراد غيره ، أي من حيث الجملة ، نص عليه . تفرقة زكاته بنفسه
وقال أيضا : أحب إلي أن يقسمها هو . وقيل : دفعها إلى إمام عادل أفضل ، للخروج من الخلاف ، وزوال التهمة ، اختاره ابن أبي موسى ( و وأبو الخطاب ) وقاله ( ش هـ ) حيث جاز الدفع بنفسه ، م : دفع الظاهر أفضل ، وعنه : يختص بالعشر ، وعنه : بصدقة الفطر ، نقله وعنه المروذي ، ويجوز الدفع إلى الخوارج والبغاة ، نص عليه في الخوارج : إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه .
وقال في موضع : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل . القاضي
وقال في موضع آخر : إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما ، وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية : لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا ، : التوقف فيما أخذه وعنه الخوارج من الزكاة .
وقال : وقد قيل : تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ، ولا يجوز دفع عشر وصدقة إليهم ولا إقامة حد . وعن القاضي نحوه ، والظاهر أن المراد بجواز الدفع الإجزاء : لأنه لا يجوز الدفع إليهم في المنصوص ، وإن أجزأ في المنصوص . أحمد