الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويستحب تفرقة زكاته بنفسه ، قال بعضهم : مع أمانته ، وهو مراد غيره ، أي من حيث الجملة ، نص عليه .

                                                                                                          وقال أيضا : أحب إلي أن يقسمها هو . وقيل : دفعها إلى إمام عادل أفضل ، للخروج من الخلاف ، وزوال التهمة ، اختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب ( و ش ) وقاله ( هـ م ) حيث جاز الدفع بنفسه ، وعنه : دفع الظاهر أفضل ، وعنه : يختص بالعشر ، وعنه : بصدقة الفطر ، نقله المروذي ، ويجوز الدفع إلى الخوارج والبغاة ، نص عليه في الخوارج : إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه .

                                                                                                          وقال القاضي في موضع : هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل .

                                                                                                          وقال في موضع آخر : إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما ، وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية : لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا ، وعنه : التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة .

                                                                                                          وقال القاضي : وقد قيل : تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق ، ولا يجوز دفع عشر وصدقة إليهم ولا إقامة حد . وعن أحمد نحوه ، والظاهر أن المراد بجواز الدفع الإجزاء : لأنه لا يجوز الدفع إليهم في المنصوص ، وإن أجزأ في المنصوص .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية