ويجوز في الأصح ( و ) وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له ( نقل النذر والكفارة والوصية هـ ) أن يسم الإبل والبقر في أفخاذها ، والغنم في آذانها ، للأخبار في الوسم ، ولخفة الشعر في ذلك فيظهر ، ولأنه يتميز ، فإن كانت زكاة كتب : " لله " أو " زكاة " وإن كانت جزية كتب : " صغار " أو " جزية " ; لأنه أقل ما يتميز به ، وذكر أن الوسم بحناء أو بقير أفضل . أبو المعالي