فصل وإذا أجزأه ، وكان حكم ما عجله كالموجود في ملكه يتم به النصاب ; لأنه كموجود في ملكه وقت الحول في إجزائه عن ماله ، كما لو عجله إلى الساعي وحال الحول وهو بيده مع زوال ملكه ; لأنه لا يملك ارتجاعه ، وللساعي صرفه بلا ضمان ، بخلاف زوال ملكه ببيع وغيره . تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجله
وقال أبو حكيم : لا يجزئ ويكون نفلا ويكون كتالف ( و هـ ) فعلى الأول لو ملك مائة وعشرين شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة لزمه شاة ثانية ، وعلى الثاني لا ، ولو لزمه زكاة مائة ، درهمان ونصف ، ونقله عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول مهنا ، وعلى الثاني يلزمه زكاة اثنين وتسعين درهما ونصف درهم ، ولو لزمه زكاتها ، وعلى الثاني لا . عجل عن ألف خمسة وعشرين منها ثم ربحت [ ص: 578 ] خمسة وعشرين
[ ص: 577 ]