الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن اختلفا في ذكر التعجيل صدق الآخذ ، عملا بالأصل ، ويحلف ، جزم به في المغني ومنتهى الغاية ، وأطلق بعضهم وجهين . ولو مات وادعى علم وارثه ففي يمينه على نفي العلم هذا الخلاف ، وقيل : يصدق المالك ، وجزم به أبو المعالي ; لأنه المملك له ، فهو كقوله دفعته قرضا وقال الآخر هبة . ومتى رجع فإن كانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة ، لحدوثها في ملك الفقير ، كنظائره ، وأشار أبو المعالي إلى تردد الأمر بين الزكاة والقرض ، فإذا تبينا أنها ليست بزكاة بقي كونها قرضا ، وقيل : يرجع بالمنفصلة ، كرجوع بائع المفلس المسترد عين ماله بها ، وإن نقصت عنده ضمن نقصها كجملتها وأبعاضها ، كمبيع ومهر ، وقيل : لا يضمن وإن كانت تالفة ضمن مثلها أو قيمتها يوم التعجيل ، والمراد والله أعلم [ ص: 583 ] ما قاله صاحب المحرر : يوم التلف على صفتها يوم التعجيل ; لأن ما زاد بعد القبض [ حدث ] في ملك الفقير فلا يضمنه ، وما نقص يضمنه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية