هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه ؟ فيه روايتان ( م 3 ) وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء ، نص عليه ، واحتج بفعله عليه السلام ، وقال في العطشان لا يستسقى : يكون أحمق . ولا بأس بالاستعارة والاقتراض ، نص عليهما ، قال ولا بأس بمسألة شرب الماء الآجري : يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل ، وما قاله معنى قول في أن تعلم ما يحتاج إليه من العلم لدينه فرض ، ومعنى قول الأصحاب السابق في آخر الإمامة : لا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم جوازه ، قال أحمد الآجري : ولما علم رضي الله عنه أن مسألة ذلك السائل كانت استكثارا كان عنده أنه غير مستحق فنثر ذلك لإبل الصدقة ، المراد : لأنه لا يعرف أربابه فيصرف في المصالح . عمر
[ ص: 594 - 596 ]