الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه ؟ فيه روايتان ( م 3 ) ولا بأس بمسألة شرب الماء ، نص عليه ، واحتج بفعله عليه السلام ، وقال في العطشان لا يستسقى : يكون أحمق . ولا بأس بالاستعارة والاقتراض ، نص عليهما ، قال الآجري : يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل ، وما قاله معنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه من العلم لدينه فرض ، ومعنى قول الأصحاب السابق في آخر الإمامة : لا يجوز أن يقدم على ما لا يعلم جوازه ، قال الآجري : ولما علم عمر رضي الله عنه أن مسألة ذلك السائل كانت استكثارا كان عنده أنه غير مستحق فنثر ذلك لإبل الصدقة ، المراد : لأنه لا يعرف أربابه فيصرف في المصالح .

                                                                                                          [ ص: 594 - 596 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 594 - 596 ] ( مسألة 3 ) قوله : وسؤال الشيء اليسير كشسع النعل أو الحذاء هل هو كغيره في المنع أم يرخص فيه ؟ فيه روايتان ، انتهى ، إحداهما يرخص فيه ( قلت ) : وهو الصواب ، لأن العادة جارية بذلك ، والرواية الثانية يمنع من طلبه كغيره . وهي بعيدة فيما يظهر .




                                                                                                          الخدمات العلمية