وفي وجهان ، الأشهر لا . قال صاحب المحرر وغيره : هو ظاهر المذهب ، كقرابة رب المال من والد وولد ، والأظهر بلى ( اشتراط كونه من غير ذوي القربى ) . ش
وقال : إن أخذ أجرته من غيرها جاز ، وقيل : إن منع من الخمس جاز ( م 8 ) ولا يشترط حريته ( الشيخ هـ ) [ ص: 606 ] ولا فقره ( و ) وذكره صاحب المحرر ( ع ) فيه ، وفيهما وجه ، وقيل : ش في عمالة تفويض لا تنفيذ وقال في الأحكام السلطانية : يشترط إسلامه وحريته ، وإلا فلا . وقيل يجوز أن يكون الكافر عاملا في زكاة خاصة عرف قدرها في تعليقه : من شرط العامل الفقه ؟ فقال : من شرطه معرفة ما تجب فيه الزكاة وجنسه ، كما يحتاج الشاهد معرفة كيف يتحمل الشهادة . وفي الأحكام السلطانية : يشترط للقاضي إن كان من عمال التفويض ، وإن كان منفذا فقد عين له الإمام ما يأخذه جاز أن لا يكون عالما ، وأطلق غيره أنه لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه ، كسعاة النبي صلى الله عليه وسلم . والظاهر أن مرادهم والله أعلم بالأمانة العدالة ، وجزم باشتراطها في الأحكام السلطانية ، وسبق قولهم إنها ولاية . وذكر علمه بأحكام الزكاة وغيره أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا ، وأن الفسق [ ص: 607 ] ينافي ذلك ، ويتوجه من جواز كونه كافرا كونه فاسقا مع الأمانة ، ولعله مرادهم ، وإلا فلا يتوجه اعتبار العدالة مع الأمانة دون الإسلام ، ويجوز أن يكون الشيخ وغيرهما ; لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته . وذكر الراعي والحمال ونحوهما كافرا أو عبدا أبو المعالي أنه يشترط كونه كافيا وهو مراد غيره ، وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته ، وهذا متوجه ، ومن وكل من يفرق زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل ، وما يأخذه العامل أجرة في المنصوص ( و ) وذكره ( ع ) ابن عبد البر : الثمن مما يجيبه . قال صاحب المحرر : فعليها إن جاوزت أجرته الثمن أعطيه من مال المصالح [ ( وعنه ) ] ويقدم بأجرته على غيره ، وله الأخذ وإن تطوع بعمله ، ; لأنه عليه السلام { ش رضي الله عنه بعمالة فقال : إنما عملت لله . فقال إذا أعطيت شيئا من غير تسآل فكل وتصدق لعمر } متفق عليه . أمر
وعن مرفوعا { بريدة } إسناده جيد رواه من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول أبو داود ، قال صاحب المحرر : فيه تنبيه على جواز ، فيقبض من نفسه ، وما قاله متوجه ، ولا يعارض ما رواه أخذ العامل حقه من تحت يده عن مسلم عدي بن عميرة مرفوعا { } وعن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره ، فما أوتي منه أخذ ، وما نهي عنه انتهى مرفوعا { رافع بن خديج } [ ص: 608 ] رواه العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته أحمد وأبو داود ، وابن ماجه والترمذي ، وحسنه وإسناده جيد .
وفيه وقد صرح بالسماع ، وعن ابن إسحاق أبي موسى مرفوعا { } متفق عليه ، وسبق في مانع الزكاة { إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له أحد المتصدقين } وعن المتعدي في الصدقة كمانعها جرير { الأعراب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلموننا ، فقال أرضوا مصدقكم } رواه أن ناسا من مسلم وأبو داود وزاد : { } وهذا يدل أن بعض الظلم لا يفسق ، وإلا لانعزل ولم يجزئ الدفع . وفي شرح قالوا يا رسول الله : وإن ظلمونا ؟ قال : وإن ظلمتم : قد يكون الظلم بغير معصية ، كذا قال ، مسلم ولأبي داود بإسناد جيد عن بشير بن الخصاصية : { } وتأتي مسألة الظفر آخر طريق الحكم . قلنا : يا رسول الله ، إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون ، علينا ، أفنتكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال : لا
[ ص: 605 ]