الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإذا تلفت الزكاة بيده بلا تفريط لم يضمن ، ويعطى أجرته من بيت المال ، وقيل : لا يعطى شيئا [ ( و هـ ) ] قال ابن تميم : اختاره صاحب المحرر ، والأصح أنه إذا جعل له جعل على عمله فلا شيء له [ ص: 609 ] قبل تكميله ، وإن عقد له إجارة وعين أجرته مما يأخذه فلا شيء له عند تلف ما أخذه ، وإن لم يعين أو بعثه الإمام ولم يسم له شيئا أعطي من بيت المال . ويخير الإمام إن شاء نفل العامل من غير عقد ولا تسمية شيء ، وإن شاء عقد له إجارة ، وللعامل تفرقة الزكاة إن أذن في ذلك أو أطلق ، لخبر عمران بن حصين ، وإلا فلا ، وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها من ناحية اقتصر على هذا في الأحكام السلطانية ، وجزم بعضهم : أو عذر غيره انتظره أرباب الأموال ولم يخرجوا ، وإلا أخرجوا بأنفسهم باجتهاد أو تقليد ، ثم إذا حضر العامل وقد أخرجوا ، وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه نظر : فإن كان وقت مجيئه باقيا فاجتهاد العامل أمضى ، وإن كان فانيا فاجتهاد رب المال أنفذ ، وأبدل في الأحكام السلطانية " [ ص: 610 ] وقت مجيئه " : وقت الإمكان . وإن أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقد المالك وجوبه لزمه الإخراج ، زاد في الأحكام السلطانية : فيما بينه وبين الله تعالى ، وسبق ما يتعلق بهذا آخر الخلطة ، ولا وجه لتعلق القاضي بما نقله حرب : إذا لم يأخذ السلطان منه تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به .

                                                                                                          [ ص: 608 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 608 ] تنبيهان ) الأول قوله : وإذا تلفت الزكاة بيده بلا تفريط لم يضمن ، ويعطى أجرته من بيت المال ، وقيل : لا يعطى شيئا ، قال ابن تميم : واختاره صاحب المحرر ، والأصح إلى آخره [ ص: 609 ] هذا الكلام الأخير غير محرر ، وصوابه : وقال ابن تميم : واختار صاحب المحرر وهو الأصح إلى آخره ، بزيادة واو قبل ، قال ابن تميم لأن هذا القول غير القولين الأولين ، فهو مغاير لهما ، لأنه مفصل ، وحذف الهاء من قوله ، واختاره ، لأنه لم يذكر ما اختاره إلا بعد ذلك ، وزيادة " هو " قبل قوله " والأصح " كما قررناه أولا ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية