الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ادعى رب المال دفع زكاته إلى العامل فأنكره صدق بلا يمين ، وحلف العامل وبرئ ، وإن ادعى العامل الدفع إلى فقير صدق العامل في الدفع ، والفقير في عدمه ، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل ، ويأتي حكم هديته في الهدية للقاضي ، وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم ، وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل وغرم العامل ، وإلا فلا ، وإن شهد أهل السهمان عليه أو له لم يقبل ، ولا يلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه ، جزم به ابن تميم .

                                                                                                          وقال صاحب الرعاية : يحتمل ضده ، واختاره شيخنا .

                                                                                                          وفي الصحيحين من حديث أبي حميد { أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على الصدقة ، فلما جاء حاسبه } ، قال في شرح مسلم : فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوه ، وكالخراج ، وقاله ( هـ ) في العشر ، ويتوجه قول ثالث : يلزمه مع التهمة ، ويأتي حكم ناظر الوقف .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية