وإن صدق بلا يمين ، وحلف العامل وبرئ ، وإن ادعى رب المال دفع زكاته إلى العامل فأنكره صدق العامل في الدفع ، والفقير في عدمه ، ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل ، ويأتي حكم هديته في الهدية للقاضي ، وتقبل ادعى العامل الدفع إلى فقير في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم ، وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل وغرم العامل ، وإلا فلا ، وإن شهادة أرباب الأموال عليه لم يقبل ، ولا يلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه ، جزم به شهد أهل السهمان عليه أو له ابن تميم .
وقال صاحب الرعاية : يحتمل ضده ، واختاره شيخنا .
وفي الصحيحين من حديث { أبي حميد ابن اللتبية على الصدقة ، فلما جاء حاسبه } ، قال في شرح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل : فيه مسلم ، وكالخراج ، وقاله ( محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوه هـ ) في العشر ، ويتوجه قول ثالث : يلزمه مع التهمة ، ويأتي حكم ناظر الوقف .