فصل الخامس الرقاب وهم المكاتبون . قال جماعة : ومن علق عتقه بمجيء المال فيأخذون ما يؤدون لعجزهم ولو مع القوة والكسب ، نص عليه ، وقيل : إذا حل نجم ، وأطلق بعضهم وجهين في المؤجل ، ولا يقبل قوله إنه مكاتب بلا بينة ، وكذا إن صدقه سيده [ للتهمة ] وفيه وجه ، لبعد [ ص: 612 ] احتمال المواطأة مع وجوده مع البينة . وأطلق بعضهم وجهين ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه ، نص عليه ، وعنه : لا ( و هـ ش ) اختاره القاضي . قال صاحب المحرر : وهي أقيس ; لأن تعلق حقه بماله أشد من تعلق حق الوالد بمال الولد .
[ ص: 612 ]


