وإن عتق بأداء أو إبراء ، فما فضل معه فهل هو له ؟ وكما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع ، أو للمعطي ؟ كما لو أعطي شيئا لفك رقبته ، فيه وجهان ، وقيل : روايتان ( م 9 ) وقيل : [ ص: 613 ] للمكاتبين غيره ، ولو استدان ما عتق به وبيده من الزكاة بقدر الدين فله صرفه فيه ، لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة . وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه ، فعنه : ما بيده لسيده ( و هـ ) وعنه : للمكاتبين ، وقيل : للمعطي ، قال أبو بكر والقاضي : ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطي ( و م ش ) وقيل : لا يسترجع منه ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ( م 10 )


